مركز المعجم الفقهي
3699
فقه الطب
- نهاية الاحكام جلد : 2 من صفحة 464 سطر 4 إلى صفحة 464 سطر 6 الخامس : ما اشتمل على أحد هذه ، كالترياق المشتمل على لحوم الأفاعي ، فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا الانتفاع به ، إلا مع خوف التلف لولاه ، فالأقرب عندي حينئذ الجواز ، كأكل الميتة للمضطر .